المحقق الحلي

276

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

في العين لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة « 1 » وفيه تردد منشؤه استقرار الملك بدفع القيمة . الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر ولها مهر المثل وقيل يصح المسمى وهو أشبه . الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح وكذا لو تزوجها بمهر فاسد واستقر لها مهر المثل فأبرأته منه أو من بعضه صح ولو لم تعلم كميته لأنه إسقاط للحق فلم يقدح فيه الجهالة ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح لعدم الاستحقاق . تتمة إذا زوج ولده الصغير فإن كان له مال فالمهر على الولد وإن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد ولو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك فلو دفع الأب المهر وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له . فرع لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلق الولد رجع الولد

--> ( 1 ) بينه وبين حقه ، فإذا أمكن الوصول إلى حقّه تعيّن ؛ المسالك : 2 / 314 .